الخميس   09 September 2010
انضــــم لحزب الوفــــــــــد
فيديو
تصفح الفيديو
اسم العضو :
كلمة المرور :
بيان حزب الوفد حول التعديلات الدستورية

نرفض أي محاولة لإلغاء الإشراف القضائي علي الانتخابات.
ندعو إلي تطبيق نظام القائمة النسبية غير المشروطة في الانتخابات.
تأكيد الفصل بين السلطات يقتضي عدم الجمع بين الوظيفة الحكومية وعضوية مجلس الشعب.

نطالب بالتدرج في تطبيق اللامركزية وعدم تحميل المحليات مهام صعبة في المرحلة الراهنة.

 نؤكد ضرورة عدم قيام أحزاب سياسية علي أساس ديني.

 

عبر ما يقرب من 90 عاماً من النضال السياسي، كان الدستور و لا يزال هو أول ثوابت الوفد التي لا يتنازل عنها، والتي يخوض في سبيلها المعارك، والتي يؤمن أنها الجوهر الذي لا غني عنه لبناء وطن ديمقراطي عادل وحديث يتساوي فيه أبناؤه ويشعرون في ظلاله بالحرية ويفخرون بالانتماء إليه. ـ وفي هذه اللحظة الحرجة المضطربة، يزداد إيمان الوفد بأن الإصلاح الدستوري هو نقطة الارتكاز اللازمة لحماية هذا الوطن مما يعصف بالمنطقة من تحولات، ومما يحمله المستقبل من مخاطر.

ـ وقد بادر الوفد واستضاف في داره مؤتمراً صحفياً مشتركاً مع حزبي التجمع والناصري، حيث تم إعلان »وثيقة السابع من نوفمبر« تحت عنوان »تعديل الدستور ونظام الانتخابات في رؤية أحزاب الوفد والتجمع والناصري«.

وفي هذه الوثيقة قررت الأحزاب الثلاثة المشاركة بموضوعية وإيجابية في الحوار المطروح حول تعديل الدستور الحالي، واتفقت الأحزاب الثلاثة علي اتخاذ موقف موحد من تعديل بعض المواد بهدف تأكيد الفصل بين السلطات، والحد من هيمنة السلطة التنفيذية ورئيسها، وتفعيل سلطة مجلس الشعب في الرقابة، وإفساح المجال أمام إمكانية تداول السلطة.

وأكدت الأحزاب الثلاثة علي ضرورة إشراك كافة أطراف الجماعة السياسية المصرية في تعديل الدستور.

واتخذت الأحزاب الثلاثة موقفاً موحداً من بعض المواد كما يلي:

1ـ عدم المساس بمواد الباب الثالث من الدستور بشأن الحريات والحقوق والواجبات العامة وهي المواد من 40 إلي 63.

2ـ إلغاء المادة 74 لأنها تمنح رئيس الجمهورية حق اتخاذ إجراءات استثنائية سريعة لمواجهة الأخطار التي تهدد الوحدة الوطنية أو سلامة الوطن. باعتبار أن سلطة إعلان حالة الطوارئ تفي بالغرض.

3ـ ضرورة تعديل المادة 76 بحيث تكون شروط الترشيح لرئاسة الجمهورية ضامنة لجدية الترشيح وليست قيداً عليه.

4ـ ضرورة العودة إلي النص الأصلي للمادة 77 قبل تعديلها سنة ،1980 بحيث تقتصر فترة الرئاسة علي مدتين فقط.

5ـ ضرورة الإبقاء علي المادة 88 ورفض أي محاولة لإلغاء الإشراف القضائي علي الانتخابات.

6ـ تعديل المادة 89 وإلزام أعضاء مجلس الشعب من العاملين بالحكومة والقطاع العام بالتفرغ التام دون أي استثناء وذلك تأكيداً للفصل بين السلطات.

7ـ تعديل المادة 93 بحيث يختص القضاء وحده دون سواه بالفصل في صحة عضوية أعضاء مجلس الشعب.

8ـ تعديل المادة 115 بحيث يكون لمجلس الشعب الحق في تعديل مشروع الموازنة العامة للدولة.

9ـ تعديل المادة 127 بحيث لا يعلق نفاذ قرار مجلس الشعب بسحب الثقة من الوزارة علي موافقة رئيس الجمهورية أو علي الاستفتاء الشعبي.

10ـ يجب إدماج المادتين 137 و138 في نص واحد بحيث يتولي السلطة التنفيذية رئيس الجمهورية بالاشتراك مع مجلس الوزراء.

11ـ تعديل المادة 147 بحيث تلزم رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الوزراء بأخذ رأي هيئتي مكتب مجلسي الشعب والشوري مجتمعين ـ في حالة غيبة المجلسين ـ قبل اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير.

12ـ تعديل المادة 148 بحيث تلزم رئيس الجمهورية ـ بعد موافقة مجلس الوزراء ـ بعرض الأمر علي مجلس الشوري إذا كان مجلس الشعب منحلاً فور إعلان حالة الطوارئ، وذلك لمدة أقصاها ستة أشهر، ويجوز تجديدها لمدة مماثلة بموافقة مجلس الشعب.

13ـ إلغاء المجلس الأعلي للهيئات القضائية المنصوص عليه في المادة 173 وذلك تأكيداً لاستقلال القضاء.

14ـ إلغاء المدعي الاشتراكي المنصوص عليه في المادة ،179 وذلك تحقيقاً لوحدة القضاء وإعمال مبدأ القاضي الطبيعي.

15ـ تعديل المادة 194 بحيث يمنح مجلس الشوري اختصاصات تشريعية محددة.

16ـ إضافة مادة في الدستور تبيح التمييز الإيجابي لصالح المرأة كي تشارك بفعالية في العمل السياسي.

17ـ استحداث نص جديد يجيز الأخذ بنظام القائمة النسبية غير المشروطة كنظام انتخابي.

وفي 26 ديسمبر 2006 أحال رئيس الجمهورية إلي مجلسي الشعب والشوري طلباً بتعديل 34 مادة من الدستور. وذلك لتحقيق الأهداف التالية:

1ـ تحقيق التوازن بين السلطتين التشريعية والتنفيذية بما يعزز دور البرلمان في الرقابة والمساءلة.

2ـ تعزيز اختصاصات مجلس الوزراء وتوسيع المدي الذي تشارك فيه الحكومة رئيس الجمهورية في أعمال السلطة التنفيذية.

3ـ وضع ضوابط علي ممارسة رئيس الجمهورية للصلاحيات المخولة إليه وفق أحكام الدستور، عند مواجهة أخطار تهدد سلامة الوطن أو تعوق مؤسسات الدولة عن أداء دورها الدستوري.

4ـ ضمان تبني النظام الانتخابي الأمثل، والذي يكفل فرص تمثيل الأحزاب في البرلمان.

5ـ ضمان حد أدني للمقاعد التي تشغلها المرأة بالبرلمان عن طريق الانتخاب.

6ـ تطوير نظام المحليات وتعزيز صلاحياتها التنفيذية والرقابية ودعم اللامركزية في أدائها.

7ـ ضمان تبني قانون جديد لمكافحة الإرهاب، يكون بديلاً تشريعياً لمكافحة هذه الظاهرة، دون الحاجة إلي تطبيق قانون الطوارئ.

8ـ تعزيز استقلال السلطة القضائية بإلغاء المجلس الأعلي للهيئات القضائية وإلغاء نظام المدعي العام الاشتراكي وإلغاء محكمة القيم.

9ـ تحقيق التلاؤم بين نصوص الدستور والأوضاع الاقتصادية المعاصرة، بما يتيح حرية اختيار التوجه الاقتصادي للدولة.

وقد توزعت المواد الـ34 المطلوب تعديلها علي 15 نقطة في خطاب رئيس الجمهورية، حيث عرض في هذه النقاط لأسباب التعديل وأهدافه وكيفية تحقيق المقاصد المتوخاة من ورائه.

ـ النقطة الأولي، تشمل 11 مادة وهي: المواد 1 و4 و12 الفقرة الأولي و24 و30 و33 و37 و56 الفقرة الثانية و59 و73 و180 الفقرة الأولي وتتمثل أسباب طلب تعديل هذه المواد في تحقيق التلاؤم بين نصوصها وبين الأوضاع الاقتصادية والسياسية المعاصرة.

ـ النقطة الثانية، وتتعلق بإضافة فقرة ثالثة للمادة ،5 وذلك لحظر مباشرة أي نشاط سياسي أو حزبي أو قيام الأحزاب علي أساس الدين أو الجنس أو الأصل.

ـ النقطة الثالثة: وتتعلق بالمادتين 62 و،94 ويهدف تعديلهما إلي أن يتيح الدستور للمشرع القدرة علي اختيار النظام الانتخابي الذي يكفل تمثيلاً أوفي للأحزاب في مجلسي الشعب والشوري، ويسمح للمرأة بمشاركة فاعلة في الحياة السياسية، ويمكنها من عضوية هذين المجلسين.

ـ النقطة الرابعة، تتناول المادة ،74 وذلك لإضافة مزيد من الضمانات التي تحكم استخدام السلطات المقررة في هذه المادة لرئيس الجمهورية وهذه الضمانات هي: أن يكون الخطر الذي يهدد الوحدة الوطنية أو سلامة الوطن أو يعوق مؤسسات الدولة عن أداء دورها الدستوري خطراً جسيماً وحالاً. وأن تتخذ الإجراءات السريعة لمواجهة الخطر بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء ورئيسي مجلسي الشعب والشوري. وألا يُحل مجلس الشعب أثناء ممارسة رئيس الجمهورية للسلطات التي تخولها له هذه المادة.

ـ النقطة الخامسة: وتتعلق بتعديل المادة 76 في فقرتيها الثالثة والرابعة، وذلك للتيسير علي الأحزاب السياسية بالنسبة إلي الشروط الدائمة للترشيح لرئاسة الجمهورية، علي نحو يضمن جدية الترشيح، ولا يحول دون إعطاء الفرصة المناسبة للأحزاب للترشح.

ـ النقطة السادسة: وتتعلق بالمادة ،78 وذلك بإضافة فقرة ثانية، وذلك لحسم التباين في وجهات النظر حول بدء مدة ولاية الرئيس بعد إعلان انتخابه، وذلك لتجنب التداخل الذي تفرزه النصوص الحالية بين مدة الرئاسة والمدة التي تليها.

ـ النقطة السابعة: وتتعلق بثلاث مواد هي 82 و84 الفقرة الأولي و85 الفقرة الثانية: ويهدف التعديل إلي حلول رئيس مجلس الوزراء عند تعذر حلول نائب رئيس الجمهورية عند قيام مانع مؤقت أو دائم أو عند اتهامه، وذلك دون أن يباشر من يحل محل الرئيس السلطات بالغة الأثر في الحياة السياسية.

ـ النقطة الثامنة: وتتعلق بالمادة ،88 ويهدف التعديل إلي توفير أسلوب للإشراف القضائي يحقق كفاءة ونزاهة العملية الانتخابية، ويضمن إجراء الانتخابات في يوم واحد.

ـ النقطة التاسعة: وتشمل المادتين 115 و118 الفقرة الأولي. ويهدف تعديل المادة 115 الي السماح لمجلس الشعب بأن يعدل مشروع الموازنة العامة علي أن يتضمن التعديل الضمانات والتدابير اللازمة التي تكفل الحفاظ علي الإطار العام للتوازن بين تقديرات الإيرادات والنفقات وزيادة المدة التي تتاح لمجلس الشعب كي ينتهي من نظر الموازنة قبل بداية السنة المالية.

ويهدف تعديل الفقرة الأول من المادة 118 لتقليل المدة بين نهاية السنة المالية وبين عرض الحساب الختامي لميزانية الدولة علي مجلس الشعب لمناقشته والتصويت عليه.

ـ النقطة العاشرة: وتتعلق بخمس مواد وهي 127 و133 و136 فقرة أولي و194 و195.

يهدف تعديل المادة 127. وهي ـ في جملتها ـ تأتي في سياق تعزيز سلطة البرلمان وتفعيل دوره التشريعي والرقابي.

فتعديل المادة ،127 يهدف إلي التخفيف من إجراءات تقرير مسئولية رئيس مجلس الوزراء، بحيث يكون لمجلس الشعب دور أكبر في سحب الثقة من الحكومة دون حاجة للجوء إلي الاستفتاء.

أما تعديل المادة 133 فيهدف إلي تعزيز دور مجلس الشعب لتحوز الحكومة التي يختارها  رئيس الجمهورية ثقة المجلس، وذلك بأن يقدم رئيس مجلس الوزراء خلال فترة قصيرة من تاريخ تشكيل الحكومة برنامج وزارته إلي مجلس الشعب الذي له حق قبوله أو رفضه.

ويهدف تعديل الفقرة الأولي من المادة 136 إلي أن يكون حل مجلس الشعب بقرار من رئيس الجمهورية، دون حاجة إلي استفتاء الشعب، وهو ما يتفق مع طريقة حل مجلس الشوري، وإذا تم حل المجلس لسبب ما لا يجوز حله مرة أخري لذات السبب.

أما تعديل المادتين 194 و195 فيهدف إلي منح مجلس الشوري اختصاصاً تشريعياً، لإعطائه حق الموافقة علي بعض الموضوعات الواردة في اختصاصاته المنصوص عليها حالياً، وأن يبقي رأي المجلس استشارياً بالنسبة لباقي الاختصاصات.

ـ النقطة الحادية عشرة، وتتعلق بإضافة فقرة ثانية للمادة ،138 والمادة 141.

وتهدف إضافة فقرة ثانية إلي المادة 138 إلي توسيع الاختصاصات المقررة للحكومة، ويهدف تعديل المادة 141 إلي أن يشترك رئيس مجلس الوزراء بالرأي في تعيين نواب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ونوابهم وإعفائهم من مناصبهم.

النقطة الثانية عشرة: وتتعلق بإضافة فقرة ثانية للمادة ،151 وتستهدف هذه الإضافة تطوير نظام الإدارة المحلية وتعزيز صلاحياتها التنفيذية، بما يؤدي إلي التطبيق السليم للنظام اللامركزي وإعطاء المحليات الدور الحقيقي في إدارة شؤونها.

ـ النقطة الثالثة عشرة: تتناول المادة 173 والفصل السادس 179. ويهدف تعديل المادة 173 إلي تأكيد استقلال كل هيئة من الهيئات القضائية بمباشرة شؤونها، علي أن يشكل مجلس يضم رؤساء الهيئات القضائية ويرأسه رئيس الجمهورية ليرعي الشؤون المشتركة للهيئات القضائية والتي تتطلب التنسيق فيما بينها، وذلك بديلاً عن المجلس الأعلي المنصوص عليه في المادة 173. ويهدف إلغاء المادة 179 التي يحتويها الفصل السادس إلي إلغاء نظام المدعي العام الاشتراكي وما يستتبعه من إلغاء محكمة القيم، علي أن تنتقل الاختصاصات التي كانت موكولة إليهما إلي جهات القضاء.

ـ النقطة الرابعة عشرة: وتتعلق بإضافة نص ينظم حماية الدولة من الإرهاب، وذلك بوضع عنوان بديل للفصل السادس وبإحلال نص جديد بدلاً من نص المادة ،179 بما يسمح للمشرع بفرض الأحكام الكفيلة بحماية المجتمع من الإرهاب، وبحيث لا تحول الأحكام الواردة في المواد 41 الفقرة الأولي و44 و45 الفقرة الثانية، دون قدرة إجراءات مكافحة الإرهاب علي التصدي لأخطاره وآثاره الجسيمة، مع التأكيد علي أن يكفل القانون تحديد رقابة قضائية علي تلك الإجراءات.

ـ النقطة الخامسة عشرة: وتتناول المادة ،205 وتوضح هذه المادة ما يسري علي مجلس الشوري من الأحكام الواردة في مواد الدستور.

وافقت الهيئة العليا لحزب الوفد علي البيان السياسي الذي تقدم به محمود أباظة رئيس الحزب حول الموقف من التعديلات الدستورية المقترحة.

أكد البيان علي ثوابت الوفد التي تتمثل في الاصرار علي انتخاب جمعية تأسيسية تتولي وضع الدستور.

وأكد البيان أن الوفد سوف يسعي خلال الفترة المقبلة لفتح حوار مجتمعي واسع لا يستثني أحدا سعيا لخلق وعي جماهيري بالمسألة الدستورية، وتمهيدا لبناء وفاق وطني واع حول الاصلاح الدستوري والسياسي بمعناه الأوسع. وفيما يلي نص البيان:

للوفد موقف ثابت منذ عام 1923 حيث طالب بجمعية تأسيسية تضع الدستور، وأصر علي هذا المطلب عند عودته إلي الحياة السياسية في عام ،1978 وظل ينادي به حتي اليوم، ويري الوفد أن الجمعية التأسيسية التي تضع دستورا جديدا مطلب أكثر إلحاحا في بدايات القرن الواحد والعشرين منه في بدايات القرن العشرين.

فمن حق الشعب المصري بعد كفاح دستوري امتد علي مدار عقود طويلة ان يحصل علي ما حصلت عليه شعوب كثيرة في مشارق الأرض ومغاربها.

إذ حصلت علي حقوقها الدستورية في سنوات قليلة.

وإذ يصر الوفد علي مطالبه التي جاءت في بيان 7 نوفمبر الصادر عن الأحزاب الثلاثة ويعتبر أن الإحجام عن تحقيقها يؤدي إلي الحيلولة دون تطور ديمقراطي سليم يقوم الحاضر ويبني المستقبل.

وتأسيسا علي كل ما سبق، ووفقا للتقدير المبدئي للتعديلات المطروحة، فإن الوفد- من حيث المبدأ- يعلن تأييده لعدد من التعديلات التي تستجيب لمطالب الأمة وهي:

1- تعديل المواد التي كانت تفرض أيديولوجية معينة في نصوص دستورية. بالذات فيما يتعلق بالنظامين الاقتصادي والاجتماعي.

2- إحلال المواطنة محل صيغة قوي الشعب العاملة التي كانت تميز بين فئات الشعب وتهدم قاعدة المساواة بين المواطنين جميعا.

3- تأكيد المبدأ الراسخ في حياتنا السياسية المصرية منذ أن نشأت الأحزاب. ولم تعرف حزبا سياسيا قام علي أساس الدين أو الجنس أو الأصل.

4- تعديل المادتين 62 و94 بحيث تطلق حرية المشرع في اختيار النظام الانتخابي الذي يكفل تمثيلا عادلا للأحزاب السياسية في المجالس المنتخبة ويسمح للمرأة بدور فاعل في حياتنا السياسية من خلال عضوية المجالس المنتخبة.

5 ـ الاقتراح بتعديل المادتين 115 و118 بغرض السماح لمجلس الشعب بأن يعدل في مشروع الموازنة العامة ويؤكد سلطته في السيطرة علي الموارد والانفاق.

ويؤيد الوفد الاقتراح بتعديل المواد 127 و133 و136 و194 و195 بما يفعل دور البرلمان في تعزيز سلطته التشريعية والرقابية.

6 ـ تعديل المادتين 138 و141 بما يضمن تقوية دور مجلس الوزراء ويعزز سلطاته وذلك بالتوسع في الاختصاصات المقررة للحكومة المسئولة امام المجلس النيابي.

7 ـ الاقتراح بتعديل المادة 173 بإلغاء المجلس الاعلي للقضاء تأكيدا لاستقلال السلطة القضائية وكذلك إلغاء نظام المدعي العام الاشتراكي حرصا علي وحدة القضاء.

8 ـ إعطاء بعض الاختصاصات التشريعية لمجلس الشوري مما يقربنا من نظام المجلسين وهو افضل في ضمان انضباط الآلة التشريعية واستقرار البناء الدستوري والقانوني للوطن.

وفي مقابل ذلك فإن »الوفد« يجدد اصراره وتمسكه بعدد من المواقف المتعلقة بهذه التعديلات وهي كما يلي:

1 ـ يؤكد علي ضرورة الحفاظ علي المواد من 40 إلي 63 حماية للحريات العامة والخاصة وان اي قانون لمكافحة الارهاب لا يجوز ان يجور علي مبدأ رقابة القضاء باعتباره الجهة الطبيعية لحماية الحريات حتي لا يصبح قانون الطوارئ جزءا من الدستور.

2 ـ اعتبار بقاء المادة 74 تزيدا لا داعي له نظرا لان سهولة اعلان حالة الطوارئ تغني عن وجود هذه المادة التي اسيء استعمالها في الماضي.

3 ـ التعديل المقترح للمادة 76 مازال ادني من المطلوب لتكون شروط الترشيح لمنصب الرئاسة.. ضامنة لجدية الترشيح وغير حائلة ولا مانعة دونه.

4 ـ اما المادة 77 التي لم يقربها أي تعديل فتظل تستدعي اعادتها إلي اصلها قبل تعديلها عام 1980 بحيث تحدد مدة الرئاسة بفترتين فقط تمشيا مع منطق النظام الجمهوري والاتجاه الغالب في الدساتير الحديثة. بما يضمن تداول السلطة من خلال صندوق الانتخاب.

5 ـ وبالنسبة للمادة 88 فمن الاهمية بمكان ان تلتزم صياغة التعديل بعدم المساس بالاشراف القضائي علي العملية الانتخابية في مرحلة الاقتراع وسائر المراحل.

6 ـ يؤكد الوفد علي ضرورة تعديل المادة 89 بحيث يكون التفرغ لعضوية مجلس الشعب قاعدة لا تقبل الاستثناء حرصا علي تحقيق مبدأ الفصل بين السلطات.

7 ـ سيبقي مطلب اختصاص القضاء وحده بالفصل في صحة عضوية المجالس المنتخبة ضرورة ملحة لاستقامة العملية الانتخابية والصفة التمثيلية لنواب الشعب.

ويطالب الوفد بالتدرج في الاخذ بنظام اللامركزية وعدم تحميل المحليات مسئوليات تشق عليها في اللحظة الراهنة لاسيما أن تجربة المحليات في 40 عاما كانت ذات ثمار مرة.

وفي ضوء ما تقدم فان الوفد يسعي خلال الاشهر القليلة القادمة لفتح حوار مجتمعي واسع لا يستثني احدا سعيا لخلق وعي جماهيري بالمسألة الدستورية وتمهيدا لبناء وفاق وطني واسع حول الاصلاح الدستوري والسياسي بمعناه الاوسع.

ويدعو الوفد كل القوي الحية لمراقبة ومتابعة صياغة هذه التعديلات والسهر عليها حتي لا تأتي مخيبة للآمال وتكرارا لتجارب سابقة تعرضت للتشويه والمسخ فكانت انتكاسة بدلا من ان تكون انطلاقة.

 
اطبع الخبر
الأسم :  
البريد الإلكترونى :  
عنوان التعليق :  
التعليق :  
 
جميع الحقوق © محفوظة لحزب الوفد